أحمد بن عبد الرزاق الدويش
44
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 1 : إذا حلف يمينا واحدة على أشياء متعددة أن لا يفعلها وفعل واحدا منها وجب عليه الكفارة ، ولا تلزمه كفارات أخرى إذا فعل البقية ، كقوله : " والله لا أقوم ولا أكلم فلانا " فإذا فعلهما أو أحدهما وجبت الكفارة ، واليمين لا حرج فيها عند الحاجة إذا كان صادقا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4587 ) س : لقد حصل مني في يوم الأحد ليلة الاثنين قبل المغرب عندما قلت لزوجتي : اقفلي التلفزيون ، ورفضت أن تقفله ، وقلت لها عدة مرات ، ولكن رفضت وقلت لها : إذا لم تقفليه فأنت طالق ، ولكنها لم تقفله ، ولم أقصد بذلك الطلاق ولكن التهديد وإنذارها حتى تقفله ، وإنني أشهد الله ثم أشهدكم أن امرأتي في عصمتي ، وإني راجعتها إلي ، والله على ما أقول خير شهيد . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت لزمك كفارة يمين فقط ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما